Could my Wife Sell Women Underwear Online

Question:

My wife would like to sell women’s underwear online. Is this permissible and what are the Islamic rulings regarding the selling of underwear. Although there will be no nudity the product will be on display.

Answer:

As-salāmu ‘Alaykum Wa-rahmatullāhi Wa-barakātuh.
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

Respected Brother

It will be permissible to sell women underwear online as long as there is no picture’s associated with them.[1]

And Allah Ta‘ala knows best
Mufti Luqman Hansrot
Fatwa Dept.

www.efiqh.com



[1] لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة ؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور .
ا هـ .قلت : لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها ، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر ، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة ، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه ، فخرج نحو الجارية المغنية ؛ لأنها ليست عين المنكر ، ونحو الحديد والعصير…
(رد المحتار على الدر المختار, سعيد,ج4,ص268)

لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اهـ.وذكر الشارح من الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع غلام من لوطي اهـ.وفي الخانية من البيوع ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به لأنه إعانة على المعصية اهـ.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحظر والإباحة تمامه أطلق في أهل الفتنة فشمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص (قوله وإن لم يدر أنه منهم لا) أي لا يكره البيع لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية والله أعلم بالصواب.
(البحر الرائق, دار الكتاب الإسلامي,ج5,ص155)

لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعماله المحظور..
(تبين الحقائق, دار الكتب الإسلامي,ج3,ص297)

رجل أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار، أو بيعة، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار.
(خلاصة الفتاوى, امجد اكيدمي,ج4,ص376)

ومن اشترى مالم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه وان شاء رده .
(مختصر القدوري , سعيد,ص121)

قال: “ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن “وإن شاء رده” … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: “من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه”؛ ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة، لأنه لو لم يوافقه يرده، فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه. “وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده” لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها.
(الهداية, دار احياء التراث,ج3,ص34)