Is it Permissible for me to work as an Application Developer

Question:

Well my query is simple but important. I am an application developer. I am attached to a open source project which is a Download manager, named, downloader, means it helps someone to download file from internet with accelerated speed. Now one can download bad things or good things. So my question is that, as far as i am attached to this project will it add sins to me if someone uses it for bad purposes or i am partly accountable?
As far as i know &No one is accountable for another’s action or can it be that I am crossing the boundary?

Answer:

As-salāmu ‘Alaykum Wa-rahmatullāhi Wa-barakātuh.
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

Considering the fact that your work only consist of developing a program which accelerates the download’s off applications and other media files and does not have any relation with the exploitation of the user’s of this application.[1]

It will be permissible to work as an application manager and you would not be accountable for the action of the user’s of these programs.

Allah Ta‘ala mentions in Surah Al-’An`ām;

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

No person earns any (sin) except against himself (only), and no bearer of burdens shall bear the burden of another.[2]

And Allah Ta‘ala knows best
Mufti Luqman Hansrot
Fatwa Dept.

www.efiqh.com



[1] وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح أنه جائز لأن الممنوع عنه نفس الغناء.

(بدائع الصنائع, دار الكتاب العربي,ج4,ص189)

لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة ؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور .
ا هـ .قلت : لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها ، فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين النكر ، بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة ، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكرا بلا عمل صنعة فيه ، فخرج نحو الجارية المغنية ؛ لأنها ليست عين المنكر ، ونحو الحديد والعصير…
(رد المحتار على الدر المختار, سعيد,ج4,ص268)

لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة اهـ.وذكر الشارح من الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع غلام من لوطي اهـ.وفي الخانية من البيوع ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به لأنه إعانة على المعصية اهـ.
وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحظر والإباحة تمامه أطلق في أهل الفتنة فشمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص (قوله وإن لم يدر أنه منهم لا) أي لا يكره البيع لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية والله أعلم بالصواب.
(البحر الرائق, دار الكتاب الإسلامي,ج5,ص155)

لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعماله المحظور..
(تبين الحقائق, دار الكتب الإسلامي,ج3,ص297)

رجل أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار، أو بيعة، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار.
(خلاصة الفتاوى, امجد اكيدمي,ج4,ص376)

[2] Surah Al-’An`ām, Verse 164