Marital Query

Question:

Assalaamu alaikum,

I hope you are well brother.

I wanted to ask if a woman commits zina and is impregnated and the guy leaves her. Can she marry a different man whilst she is pregnant? She is 4 and a half months pregnant and wants to marry another guy as soon as possible inshallah, but I heard you have to wait until after the baby is born if you want to marry a different man who is not the biological father. Is this correct brother?
If yes can you provide me with Quran Ayats or Hadith Chapters/versus to prove that and if it’s not correct then again provide me evidence so I can know what the Qur’an and Hadiths say inshallah?
Jazakallah Khairun.

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

It is permissible for a woman who has become pregnant through zinā to marry another man. However, she must refrain from sexual intercourse until she gives birth. [1]

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


[1]

م: (قال) ش: أي محمد في “الجامع الصغير”: م: (وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح، ولا يطؤها الزوج حتى تضع حملها) ش: هذا إذا لم يكن الحمل ثابت النسب م: (وهذا) ش: أي جواز النكاح ومنع الوطء إلى حين الوضع م: (عند أبي حنيفة ومحمد) ش: وبه قال الشافعي في جواز النكاح، ولكنه جوز وطأها

م: (وقال أبو يوسف: النكاح فاسد) ش: وبه قال ابن شبرمة وزفر ومالك وأحمد م: (وإن كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالإجماع) ش: ولو كان الحمل من الزنا من الزوج فالنكاح جائز عند الكل، ويحل له وطؤها وتستحق النفقة عند الكل ذكره في ” النوازل “، وإن كان الزنا من غيره تستحق النفقة عند بعد المشايخ، ولا تستحق النفقة عند البعض على مذهب أبي حنيفة ومحمد. (البناية شرح الهداية. دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان (5/ 57))

(وَ صَحَّ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ زِنًا) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِدُخُولِهَا تَحْتَ النَّصِّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَ الزَّانِي فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) قِيَاسًا عَلَى الْحُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ (وَلَا تُوطَأُ) الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا أَيْ يَحْرُمُ الْوَطْءُ، وَكَذَا دَوَاعِيهِ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ (حَتَّى تَضَعَ) الْحَمْلَ اتِّفَاقًا لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» يَعْنِي إتْيَانَ الْحَبَالَى خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ

وَفِي الْفَوَائِدِ عَنْ النَّوَازِلِ أَنَّهُ يَحِلُّ الْوَطْءُ عِنْدَ الْكُلِّ وَتُسْتَحَقُّ النَّفَقَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ. (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر دار إحياء التراث العربي 1/ 329)

(و) حل تزوج (حبلى من زنا) وإن حرم الوطء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره).(النهر الفائق شرح كنز الدقائق دار الكتب العلمية (2/ 198))

قَالَ الْكَمَالُ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَمَّا لَوْ كَانَ الْحَبَلُ مِنْ زِنًا مِنْهُ جَازَ النِّكَاحُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مُحَالًا إلَى النَّوَازِلِ قَالَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنْ زِنًا مِنْهُ فَالنِّكَاحُ صَحِيحُ عِنْدَ الْكُلِّ وَيَحِلُّ وَطْؤُهَا عِنْدَ الْكُلِّ. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 113))

وأما قوله فلا يسقي ماءه زرع غيره فهو وإن كان واردا عنه لكن المراد وطء الحبلى لأنه قبل الحبل لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا ولهذا قالوا لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة. (رد المحتار – ط. بابي الحلبي (3/ 527))

(فتاوى رحيمية. ج 8 ص 212 – دار الاشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا. ج 3 ص 568 – زمزم پبلشرز)