Reciting Qirā’ah Behind the Imām for a Ḥanafī

Question:

Slm. When I stand behind an Imaam and I do not recite with him or after him (at least 3 verses as required by Hanafi) in one of the rakaahs, is my solaah still valid. Will I have to repeat my solaah?

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

According to the Ḥanafī Madhab, a Muqtadī (one who is performing Ṣalāh behind an imām) is not required to recite Surah al-Fātiḥah and Qirā’ah (recitation of at least 3 verses) [1]. Reciting al-Fātiḥah and a minimum of 3 verses is obligatory on the one who is performing Ṣalāh alone. Hence, your Ṣalāh is valid.

And Allah Ta‘ālā knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Luqman Hansrot


[1]

ويترتب هذا الفصل على اختلاف العلماء في قراءة المقتدي خلف الإمام، فالمذهب عند أهل الكوفة أنه لا يقرأ في شيء من الصلوات، وعند أهل المدينة منهم مالك – رحمه الله تعالى – يقرأ في صلاة الظهر والعصر ولا يقرأ في صلاة الجهر، وعند الشافعي – رحمه الله تعالى – يقرأ في كل صلاة إلا أن في صلاة الجهر أوان قراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، فإن الإمام ينصت حتى يقرأ المقتدي الفاتحة، واستدل بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة» وفي حديث «عبادة بن الصامت – رحمه الله تعالى – قال: صلينا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صلاة الصبح فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤن خلفي، فقلنا: نعم، فقال: لا تقرؤن إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأها» والمعنى فيه أن القراءة ركن من أركان الصلاة، فلا تسقط بسبب الاقتداء عند الاختيار كالركوع والسجود، بخلاف ما إذا أدرك الإمام في الركوع؛ لأن تلك الحالة حالة الضرورة، فإنه يخاف فوت الركعة بسبب الضرورة قد تسقط بعض الأركان، ألا ترى أن القيام بعد التكبير ركن، وقد يسقط هذا للضرورة

(ولنا) قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدي ومنهم من حمله على حال الخطبة ولا تنافي بينهما ففيه بيان الأمر بالاستماع والإنصات في حالة الخطبة لما فيها من قراءة القرآن قال – صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقال في الحديث المعروف، وإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ومنع المقتدي من القراءة خلف الإمام مروي عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة، وقد جمع أساميهم أهل الحديث. (المبسوط للسرخسي (1/ 199))

(وَلَنَا) قَوْله تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] أَمْرٌ بِالِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ، وَالِاسْتِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا عِنْدَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَالْإِنْصَاتُ مُمْكِنٌ فَيَجِبُ بِظَاهِرِ النَّصِّ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِمَامُهُمْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ وَقَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ: «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» الْحَدِيثُ أَمْرٌ بِالسُّكُوتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعِنْدَنَا «لَا صَلَاةَ بِدُونِ قِرَاءَةٍ» أَصْلًا، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ بِدُونِ قِرَاءَةٍ أَصْلًا، بَلْ هِيَ صَلَاةٌ بِقِرَاءَةٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمُقْتَدِي، قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 111))

(قوله ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت، وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب أو صلى على النبي – صلى الله عليه وسلم – والنائي كالقريب) للحديث المروي من طرق عديدة «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فكان مخصصا لعموم قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر} [المزمل: 20] بناء على أنه خص منه المدرك في الركوع إجماعا فجاز تخصيصه بعده بخبر الواحد ولعموم الحديث «لا صلاة إلا بقراءة» فإن قلت: حيث جاز تخصيصه بعده بخبر الواحد فينبغي تخصيص عمومها بالفاتحة عملا بخبر الفاتحة قلت: التخصيص الأول إنما هو في المأمورين ولم يقع تخصيص لعموم المقروء فلم يجز تخصيصه بالظني، أطلقه فشمل الصلاة الجهرية والسرية، وفي الهداية ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعيد وتعقبه في غاية البيان بأن محمدا صرح في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة ويجاب عنه بأن صاحب الهداية لم يجزم بأنه قول محمد بل ظاهره أنها رواية ضعيفة، وفي فتح القدير والحق أن قول محمد كقولهما، والمراد من الكراهة كراهة التحريم، وفي بعض العبارات أنها لا تحل خلفه، وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أن أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيا ودعوى الاحتياط في القراءة خلفه ممنوعة بل الاحتياط تركها؛ لأنه العمل بأقوى الدليلين. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 363))