Going For ‘Umrah with Female Cousin

Question:

Assalam alaikum

I want know about perform umrah With my cousin sister we are living in Riyadh from last ten month’s in different fields and different companies, so i alredy perform umrah last ramadan but this time my cousin sister says she also come with me to perform umrah if you tell me what the rules n conditions of for both us n how we can go to the right way. Shukraan

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

In principle, it is not permissible for a female to travel without a Maḥram. Your cousin sister is your Ghair-Maḥram (not prohibited in marriage to you). Hence, it is not permissible for the two of you to travel together. If your female cousin wishes to go for ‘Umrah, she may do so with a Maḥram of hers.

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام. (مختصر القدوري ص: 66)

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان للمرأة محرم يمتنع أن يحج معها فليس عليها الحج، فإن تابعها على أن يحج معها على أن تكفيه مؤنة الكرى والنفقة وكانت تحتمل ذلك من مالها فعليها الحج. (عيون المسائل للسمرقندي الحنفي ص: 64)

قوله: (والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفراً) وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً لقوله عليه السلام: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها” رواه مسلم وأبو داود

وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات. (منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ص: 285)

قَالَ: (وَلَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ سَفَرًا) لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَالْمَحْرَمُ: كُلُّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ. (الاختيار لتعليل المختار ( 1/ 140))

وقد اتفقت الآثار على مسافرتها بلا محرم مسيرة مدة ثلاثة أيام ولياليها. واختلفت فيما دونها، والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه. انتهى

قلت: أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في هذا الباب حيث قال بعضهم: لا يجوز لها السفر قريبا، أو بعيدا إلا بذي رحم، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي – رَحِمَهُ اللَّهُ – بإسناده إلى أبي سعيد مولى ابن عباس – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – يقول: قال ابن عباس – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: خطب رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في الناس فقال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو رحم، ولا يدخل عليها إلا ومعها ذو رحم محرم»

وقال بعضهم: كل سفر دون البريد، واحتجوا بلفظ أبي داود الذي ذكرناه. وقال بعضهم: كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يوما فصاعدا ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا بلفظ لمسلم مسيرة يوم كما ذكرناه. (البناية شرح الهداية (12/ 157))

(امداد الفتاوى ج 2 ص 187)