Marital Issue (Nafaqah)

Question:

Asalam o alikum. ..i need suggestion about what should i do? I am married since 14 years since many years my hubsnad has no interest in me. He sleep seperate. .he dislike anything i do in his presence. .and talk very disrespectfully to me. I have found girls pics and messages in his phone and laptop. He has lock on his phone now …he hides everything from me…i feel like being only mother of his kids only and i dont get any effection as being a wife. I work and pay his loans and he keep on spending..if i say i will not pay he get angry….if I try to discuss anything with him he chnages the topic or start playing with kids..which shoes he does not care about my thinking or feelings.

What should i do? Should i put down my foot and tell him i will not pay for anything and he should pay for my expense too and if he does not agree should i seperate from him? I am already seperate from him…and already alone…i know kids will be effected by my separation but now they are learning to bear injustice from me. Should i continue giving him money i earn? I dont mind as long as i trust him after seeing his pics with girl and messages…he just delete everytime i find and then say there is nothing and want me to keep my eyes closed…my son will be doing the same seeing him what he do. His father gave some money to him and he did not even bother to discuss with me what shouldwe do with the money and bought property of that money…i think he should discuss woth me or tell me before buying…is it not correct? Please tell me what is the right thing to do for myself and my kids

(Question published as received)

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

If what you have stated about your husband is true, then his conduct is unfortunate.

It is the responsibility of the husband to earn & support his family. It is also his responsibility to show you love & care. If your husband is living of you and he is not fulfilling his duty as a husband, then he has to be corrected. If he continues as he is, then you will be contributing to his bad habits and he will not change. His situation may become worse in future.

We advise you to seek the counsel of someone who knows your husband and if he advises that stopping the income will be effective, then you may adopt that. If that person can advise your husband and get him to change his ways, then request him to do so.

If you have exhausted all avenues to change the attitude of your husband and he does not cooperate, present your case to a wise & influential member of your family to discuss the issue with a similar person of your husband’s family to jointly address the issue and look for a solution.

Also turn to Allah with patience, Du’ā & Ṣalāh. Allah Ta‘ālā says,

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين

O you who have believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. [al-Baqarah:153]

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ” لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها. (الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 288))

الأصل في نفقة الزوجات قوله تعالى: {اسكنوهن من حيت سكنتم من وجدكم} (الطلاق: 6) وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: {اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم} وقراءته لا بد وأن يكون مسموعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمفذل ذلك على وجوب النفقة، وقال عليه السلام: «أوصيكم بالنساء خيراً» إلى أن قال: «وإن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف» وقال عليه السلام لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» والمعنى فيه أن المرأة محبوسة عند الزوج لمنفعة تعود إلى الزوج فيكون كفايتها في مال الزوج. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 519))

والوجه من هذه المسائل ما ذكرنا: أن المعتبر في إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصوداً بالنكاح وهو الجماع أو الدواعي إلى الجماع، والانتفاع من حيث الدواعي في هذه المسائل حاصل. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 521))

وَسَبَبُ وُجُوبِهَا احْتِبَاسُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ إِذَا كَانَ يَتَهَيَّأُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَطْئًا أَوْ دَوَاعِيَهُ أَوِ التَّحْصِينَ لِمَائِهِ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَمَّا صَارَتْ مَحْبُوسَةً عِنْدَهُ فِي حَقِّهِ عَجَزَتْ عَنِ الِاكْتِسَابِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا، فَلَوْ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ لَمَاتَتْ جُوعًا.

قَالَ: (وَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا) لِمَا مَرَّ مِنَ الدَّلَائِلِ (تُعْتَبَرُ بِقَدْرِ حَالِهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7] كَذَا اخْتَارَهُ الْكَرْخِيُّ، وَاخْتَارَ الْخَصَّافُ الِاعْتِبَارَ بِحَالِهِمَا، فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ لَهَا نَفَقَةُ الْمُوسِرِ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْمُعْسِرِ، وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَهَا فَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَةِ، وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَدُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُفْرِطًا فِي الْيَسَارِ وَالْآخَرُ مُفْرِطًا فِي الْإِعْسَارِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ الْوَسَطِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إِعْسَارِهِ فِي حَقِّ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ. (الاختيار لتعليل المختار (4/ 3))

تجب عليه نفقة ولده، سواء كانت المرأة حرة أو أمة، لهذا المعنى. (البناية شرح الهداية (5/ 679))

م: (فصل) ش: أي هذا فصل، ولما فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكنى. م: (وعلى الزوج أن يسكنها) ش: أي يسكن امرأته. م: (في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله) ش: كأمه وأخته أو أحد من قراباته، لأن السكنى حقها، فليس للزوج أن يترك غيرها معها، كالنفقة

م: (إلا أن تختار ذلك) ش: أي إسكان غيرها معها. م: (لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى، مقرونًا بالنفقة) ش: أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – في قَوْله تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] (الطلاق: الآية 6) ، أي من طاقتكم، يعني ما تطيقونه. (البناية شرح الهداية (5/ 681))

(ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجية) ش: هذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة: أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثًا، بحسب ميراثهما وبإجماع الأئمة الأربعة تجب نفقة الولد الصغير على الأب. وقال الطحاوي في “مختصره”: ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار، إذا كانوا فقراء ذكورًا كانوا أو إناثًا. وإن كانوا كبارًا محتاجين أجبر على نفقة الإناث منهم، ولم يجبر على نفقة الذكور منهم وإن كان من ذكورهم من به زمانة كالعمى والشلل في اليدين وما أشبه ذلك، فإنه يجبر على نفقته.

م: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] (البقرة: الآية 233) . م: (والمولود له هو الأب) ش: وقيل: وجه الاستدلال أن رزق الوالدات وجب على الأب لسبب الولد وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى. (البناية شرح الهداية (5/ 694))

يجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى للزَّوْجَة على زَوجهَا وَلَو صَغِيرا مسلمة كَانَت أَوكَافِرَة كَبِيرَة أَو صَغِيرَة تُوطأ إِذا سلمت إِلَيْهِ نَفسهَا فِي منزله أَو لم تسلم لحق لَهَا أَو لم لعدم طلبه وتفرض النَّفَقَة فِي كل شهر وتسلم إِلَيْهَا وَالْكِسْوَة كل سِتَّة أشهر وتقدر بكفايتها بِلَا إِسْرَاف وَلَا تقتير وَيعْتَبر فِي ذَلِك حَالهمَا فَفِي الموسرين حَال الْيَسَار وَفِي المعسرين حَال الْإِعْسَار وَفِي الْمُخْتَلِفين بَين ذَلِك وَقيل: يعْتَبر حَاله فَقَط وَالْقَوْل لَهُ فِي إِعْسَاره فِي حق النَّفَقَة وَالْبَيِّنَة لَهَا. (ملتقى الأبحر ص: 173)

(قوله هي لغة إلخ) النفقة مشتقة من النفوق: وهو الهلاك، نفقت الدابة نفوقا: هلكت، أو من النفاق وهو الرواج، نفقت السلعة نفاقا: راجت، ذكر الزمخشري أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفى ونفد. وفي الشرع: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه، كذا في الفتح. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 3/ 571)