Ruling on a Muslim Shaving the Beard of Another Muslim

Question:

Assalaamu alaikum Mufti Saab.

Is it permissible for a Muslim barber to shave another Muslim’s beard upon demand and to do haram haircuts for a muslim?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

It is wājib for a Muslim to grow a fist-length beard and it is impermissible to trim/cut the beard to less than a fist-length. Hence, it is not permissible for a Muslim barber to shave another Muslims beard. Likewise, it is not permissible for him to cut Ḥarām haircuts. Income earned through shaving the beard and cutting Ḥarām haircuts is not Ḥalāl.

And Allah Ta‘ālā knows best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


وَيَجُوزُ حَلْقُ الرَّأْسِ وَتَرْكُ الْفَوْدَيْنِ إنْ أَرْسَلَهُمَا وَإِنْ شَدَّهُمَا عَلَى الرَّأْسِ فَلَا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

يُكْرَهُ الْقَزَعُ وَهُوَ أَنْ يَحْلِقَ الْبَعْضَ وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ قَطْعًا مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. (الفتاوى الهندية (44/ 22))

وَ مِنْهَا (الْقَزَعُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ فَمُهْمَلَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرُكَ مِنْهُ مَوَاضِعَ النَّهْيِ وَلِتَقْبِيحِ الصُّورَةِ وَلِتَشِبِّيهِ الْكَفَرَةِ فَإِذَا مُنِعَ مِنْ الصَّبِيِّ فَبِالْأَوْلَى مِنْ الْبَالِغِ ثُمَّ نُقِلَ إلَى الْأَعَمِّ مِنْ الصَّبِيِّ أَوْ تُجُوِّزَ لَهُ وَفِي الْجَامِعِ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا {احْلِقُوهُ أَيْ أَزِيلُوا شَعْرَ الرَّأْسِ كُلَّهُ أَوْ اُتْرُكُوهُ كُلَّهُ} فَحَلْقُ الْبَعْضِ مَعَ تَرْكِ الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا تَنْزِيهًا بِلَا عُذْرٍ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْقَفَا أَوْ النَّاصِيَةِ أَوْ الْوَسَطِ خِلَافًا لِبَعْضِ مَا فِيهِ مِنْ التَّشْوِيهِ وَتَقْبِيحِ الصُّورَةِ وَزِيِّ أَهْلِ الْفَسَادِ بَلْ زِيِّ الْيَهُودِ وَيَشْمَلُ مَا إذَا تَرَكَ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةً أَوْ حَلَقَ الْأَكْثَرَ وَتَرَكَ مَحَلًّا وَاحِدًا وَهُوَ مِنْ كَمَالِ الْمَحَبَّةِ الْمُصْطَفَى لِلْعَدْلِ فَإِنَّهُ أَمَرَ بِهِ حَتَّى فِي شَأْنِ الْإِنْسَانِ مَعَ نَفْسِهِ فَنَهَاهُ عَنْ حَلْقِ بَعْضٍ وَتَرْكِ بَعْضٍ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لِلرَّأْسِ حَيْثُ جَعَلَ بَعْضَهُ كَاسِيًا وَبَعْضَهُ عَارِيًّا وَنَظِيرُهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 403))

حكم اللحية في المذهب الحنفي

لا يحل للرجل أن يقطع اللحية. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية ٣/٣٧٩)

والأخذ من اللحية وهو دون ذلك (القبضة) كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم. (الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٨١. قديمي)

ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المختار مع الشامى (٦/٤٠٧). سعيد)

وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَائِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مِنْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ عَنْ الْمُجْتَبَى وَالْبَزَّازِيَّةِ إذَا قَطَعَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا أَثِمَتْ وَلُعِنَتْ وَإِنْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ {لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ} وَلِذَا يَحْرُمُ لِلرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ وَالْمَعْنَى الْمُؤْثِرُ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ. (تنقيح الفتاوى الحامدية (٤/٢٣٧))

وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ الطَّحَاوِيِّ مَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ لِحْيَتَهُ لَا تَجُوزُ إمَامَتُهُ وَفِي صَلَاةِ نَفْسِهِ كَرَاهَةٌ وَهُوَ مَلْعُونٌ وَمَرْدُودٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَمْ يُعْلَمُ لَهُ ثَبْتٌ وَمِثْلُهُ مَا نُقِلَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ (وَقَصُّ أَقَلَّ مِنْ قَبْضَةٍ مِنْهَا) مِنْ اللِّحْيَةِ (وَلَوْ بِالْإِذْنِ) بَلْ بِالْأَمْرِ مِنْ صَاحِبِهَا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ حَلْقُ مَا تَحْتَ الذَّقَنِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْقَبْضَةِ فَيَجُوزُ قَصُّ الزَّائِدِ بَلْ مُسْتَحَبٌّ وَفِي الِاخْتِيَارِ سُنَّةٌ لِأَنَّهُ طُولٌ فَاحِشٌ وَخِلَافُ زِينَةٍ وَفِي الصُّرَّةِ عَنْ النِّهَايَةِ وَاجِبٌ وَرُوِيَ أَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا} وَعَنْ الْفَتَاوَى مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْطَعُ الزِّيَادَةَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ. (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (٥/٤٠٥))

ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها ولا بأس أن يقبض على لحيته فإن زاد على قبضته منها شيء جزه وإن كان ما زاد طويلة تركه كذا في الملتقط والقص سنة فيها وهو أن يقبض الرجل لحيته فإن زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال وبه نأخذ كذا في محيط السرخسي ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث. الفتاوي الهندية (٥/٤٣٨) العلمية)

(فتاوى دار العلوم زكريا ٥/٦١٥. زمزم)

(فتاوى محمودية ١٧/١٢٣. جامعة فاروقية)

(آپ کے مسائل اور انکا حل ٦/٤٠)

(أحسن الفتاوى ٣/٢٦٠. سعيد)

المذهب المالكي

وَحَلْقُ اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ الشَّارِبُ وَهُوَ مُثْلَةٌ وَبِدْعَةٌ، وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ أَوْ شَارِبَهُ. (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/٣١٣))

فَإِنْ قُلْت: وَمَا حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ؟ قُلْت: صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ كَالْحَلْقِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كَمَا أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أَوْ الطُّولِ الْقَلِيلِ وَتَجَاوَزَ فِي الْقَصِّ

وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وَكَانَ الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ بِهِ مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَحُرِّرَ

قَوْلُهُ: وَالْمَعْرُوفُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ مِنْهَا أَيْ أَنَّهَا إذَا طَالَتْ كَثِيرًا وَقُلْنَا: لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ مِنْهَا فَاخْتُلِفَ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَعْرُوفُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْأَخْذِ أَيْ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَحْسُنُ بِهِ الْهَيْئَةُ، وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ مَا قَالَهُ الْبَاجِيُّ: إنَّهُ يَقُصُّ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَيَدُلُّ لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَأْخُذَانِ مِنْ اللِّحْيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْمُقَابِلَ لَا يَقْضِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا فَتَدَبَّرْ

قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ لَا يَتْرُكُهَا لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِكَثْرَةِ الطُّولِ كَثْرَةٌ يَكُونُ بِهَا تَشْوِيهٌ وَشُهْرَةٌ فَذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا طَالَتْ كَثِيرًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِتْيَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ تَفْسِيرَ الطُّولِ الْكَثِيرِ. (حاشية العدوي (٢/٤٤٥). دار الفكر)

المذهب الشافعي

قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرانوي (٩/٣٧٦). المكتبة التجارنوية الكبرى)

سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ إعْفَاءَ اللِّحْيَةِ من الفظرة فَالْإِعْفَاءُ بِالْمَدِّ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ هُوَ تَوْفِيرُهَا وَتَرْكُهَا بِلَا قَصٍّ: كُرِهَ لَنَا قَصُّهَا كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ: قَالَ وَكَانَ مِنْ زِيِّ كِسْرَى قَصُّ اللِّحَى وَتَوْفِيرُ الشَّوَارِبِ: قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا طَالَ مِنْ اللِّحْيَةِ فَقِيلَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهَا وَيَقُصَّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ: فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ: وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: وَقَالُوا يَتْرُكُهَا عَافِيَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وسلم واعفو اللِّحَى قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا قَرِيبٌ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى تَقْصِيصِهَا لِأَنَّ الطُّولَ الْمُفْرِطَ قَدْ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَاعْفُوا اللحي. (المجموع شرح المهذب (١/٢٩٠). دار الفكر)

المذهب الحنبلي

وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ بِأَنْ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فِي الْمَذْهَبِ مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا (وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ) وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ (وَلَا أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ) لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَأَخَذَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ مِنْ حَاجِبَيْهِ وَعَارِضَيْهِ) نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ. (كشاف القناع عن متن الإقناع (١/٧٥). العلمية)

More details on beard: http://darulmaarif.com/reply-sheikh-hategekimana-botswana/