Divorce Query (Madhūsh)

Question:

Country: Pakistan

Assalaamu Aleikum: Respectable Shaykh (may Allah keep you blessed). My husband often becomes angry, over little matters. He suffers a disease, with name IED (Intermittent Explosive Disorder)۔ . In this state, he starts abusing loudly, beating, and breaking things (like mobile, fan, keyboard, furniture etc). Now, one day, due to a hot exchange of abuses and insulting, his anger reached to a great extreme. The anger was so much intense that he forgot the first characters of the names of his elder brother and brother-in-law, and failed to find their names in mobile. In such a fit of anger, he could not control himself, and abruptly uttered the word of divorce to me three times, without thinking what he is saying, and what are the implications of those words. But after a few minutes, when he came into his senses, only then he realized, and regretted, what words he had uttered, and what are their implications. Now kindly guide me, from the teachings of Islamic Sharia, what is the ruling on the divorce given in such an extreme fit of anger?

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

According to the explanation you have provided, we understand that your husband at times experiences episodes of extreme anger which cause him to become highly disoriented in his speech and behaviour. Such a person is considered “madhūsh” (disoriented) in sharī‘ah. If he issues a ṭalāq in this state, it will not occur. [1]

And Allāh Ta‘ālā Knows Best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

19 Rabī‘ al-Awwal 1440 – 27 November 2018

Checked and Approved by,
Mufti Zameelur Rahman


[1]

وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: إنه على ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه. والثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر، والأدلة على عدم نفوذ أقواله. اهـ. ملخصا من شرح الغاية الحنبلية، لكن أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع الطلاق من غضب خلافا لابن القيم اهـ وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش، لكن يرد عليه أنا لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها ما يقول ولا يريده وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت فيه واكتفي فيه بمجرد نقص العقل، بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال، لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٣، ص ٢٤٤. دار الفكر)

لا يقع طلاق المدهوش، فتح. وفى القاموس: دهش الرجل: تحير…أو ذهب عقله حياء أو خوفا
لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل

فالذي ينبغي التعويل عليه في المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته، فما دام في حال غلبة الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن يعلمها ويريدها لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح

وصرح في البدائع وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله (أي الدواء) معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية. والحق التفصيل. وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع. (رد المحتار على الدر المختار. ج ٣، ص ٣٦٩. دار الفكر)

سُئِلَ فِي رَجُلٍ حَصَلَ لَهُ دَهَشٌ زَالَ بِهِ عَقْلُهُ وَصَارَ لَا شُعُورَ لَهُ لِأَمْرٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ ذَهَابِ مَالِهِ وَقَتْلِ ابْنِ خَالِهِ فَقَالَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَا رَبِّ أَنْتَ تَشْهَدُ عَلَى أَنِّي طَلَّقْت فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ يَعْنِي زَوْجَتَهُ الْمَخْصُوصَةَ بِالثَّلَاثِ عَلَى أَرْبَعِ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّمَا حَلَّتْ تَحْرُمُ فَهَلْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ؟ (الْجَوَابُ): الدَّهَشُ هُوَ ذَهَابُ الْعَقْلِ مِنْ ذَهْلٍ أَوْ وَلَهٍ وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّنْوِيرِ والتتارخانية وَغَيْرِهِمَا بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمَدْهُوشِ فَعَلَى هَذَا حَيْثُ حَصَلَ لِلرَّجُلِ دَهَشٌ زَالَ بِهِ عَقْلُهُ وَصَارَ لَا شُعُورَ لَهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إنْ عُرِفَ مِنْهُ الدَّهَشُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَضَاءً إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ عُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. (تنقىيح الفتاوى الحامدية. ج ١، ص ٢٧٢)

ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش هكذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية. ج ١، ص ٣٥٣. مكتبة رشيدية)

(أحسن الفتاوى. ج ٥، ص ١٦٢-٣. سعيد)

(فتاوى فريدية. ج ٥، ص ٤٧٢-٦)