Masturbation and Ghusl

Question:

“When I masturbate and clean the semen on my body completely is it required to perform gusul. generally, when I masturbate no semen will be stick to my body or clothes then it is need to take head bath or normal bath is sufficient. Please answer me”

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

At the outset, it is important to note that masturbation is impermissible.

While describing the qualities of those who shall have unparalleled success, Allāh Ta‘ālā states:

“And they who guard their private parts. Except from their wives or those their right hands possess, for indeed, they will not be blamed. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors.” (al-Mu’minūn:3,4,5)

In the above āyah, Allāh Ta‘ālā specifically mentioned that a successful believer confines himself to ḥalāl means which is to fulfil his desire through marriage.

Allāh Ta‘ālā further mentions in Sūrah al-Nūr:

“And let those who find not the means for marriage keep themselves chaste, until Allah enriches them of His Bounty.” (al-Nūr:33)

As for the question at hand, if ejaculation takes place after experiencing sexual pleasure then Ghusl (ritual bath – to wash the entire body) will become obligatory. However, if ejaculation does not take place, then Ghusl will not be obligatory. In your particular case, it is compulsory for you to perform Ghusl.

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


(قوله الاستمناء حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث، ويجب لو خاف الزنا (قوله كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم: يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته، وانظر ما كتبناه هناك (قوله ولا شيء عليه) أي من حد وتعزير. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 4/ 27)

اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه ارتكاباً لأخف المفسدتين، وكذا في مواهب الجليل 3: 167؛ لقوله تعالى: {والذي هم لفروجهم حافظون}، وقال ابن العربي في أحكام القرآن3: 316: ((وعامة العلماء على تحريمه, وهو الحق الذي لا ينبغي أن يدان الله إلا به … ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. (فتاوى يكثر السؤال عنها. ص: 44)

فوجوب الغسل عند علمائنا رحمهم الله غير مقصور على التقاء الختانين، فإن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل عليهما بالإجماع، وإن لم يوجب التقاء الختانين والإيلاج في البهيمة لا يوجب الغسل إلا بالإنزال؛ لأنه ناقص في قضاء الشهوة، فأشبه الاستمتاع بالكف، وذلك لا يوجب الغسل بدون الإنزال كذا ههنا. (المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1/ 72))

فرع في الخانية مريض عجز عن الاستنجاء ولم يكن له من يحل له جماعه سقط عنه الإستنجاء لأنه لا يحل مس فرجه إلا لذلك والله أعلم.(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: 49)

قوله (ولا يأتيها زوجها) ولو أتاها مستحلا كفر أو عالما بالحرمة أتى كبيرة ووجبت التوبة ويتصدق بدينار أو بنصفه استحبابا، وقيل بدينار إن كان أول الحيض وبنصفه إن وطئ في آخره كأن قائله رأى أنه لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد، وكذا هذا الحكم لو قالت حضت فكذبها لأن تكذيبه لا يعمل بل تثبت الحرمة بإخبارها، وأما الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الإزار. (فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 166))

ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 399))