Synthetic Wipes

Question:

Salaams. Please can you advise if multi-purpose cleaning wipes can be used to clean impurity on surfaces such as wardrobes, doors, handles, table etc. Will this method used be regarded pure? These are wet wipes which are antibacterial and kills germs. Jazak’allah.

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

It is permissible to use such wipes provided they remove the impurity completely.[i]

And Allah Ta‘ālā knows best
(Mufti) Bilal al-Mahmudi

Checked and Approved by,
Mufti Faisal al-Mahmudi


It is not permissible to use cosmetics/items that contain alcohol from grapes or date extracts. However, if the alcohol is synthetic, it is pure and permissible to use.

[i]

وإن كانت غير مرئية كالبول والخمر، ذكر في «الأصل» ، وقال يغسلها ثلاث مرات ويعصر في كل مرة، فقد شرط الغسل ثلاث مرات، وشرط العصر في كل مرة. وعن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول: أنه إذا غسل ثلاث مرات وعصر في المرة الثالثة تطهر. (المحيط البرهاني في الفقه النعماني للبخاري برهان الدين، إبن مَازَةَ الحنفي (ت: 616هـ)- دار الكتب العلمية (1/ 196))

ويطهر متنجس” سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية “بنجاسة” ولو غليظة “مرئية” كدم “بزوال عينها ولو” كان “بمرة” أي غسلة واحدة “على الصحيح” ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزواله. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ). دار الكتب العلمية)

“وتطهر النجاسة” الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية “عن الثوب والبدن بالماء” المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به “و” كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح “بكل مائع” طاهر على الأصح “مزيل” لوجود إزالتها به. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي أحمد بن محمد الحنفي (ت: 1231 هـ). دار الكتب العلمية)

يطهر البدن والثّوب بالماء وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد لا الدّهن. (كنز الدقائق لأبي البركات عبد الله بن أحمد ،حافظ الدين النسفي (ت: 710هـ). دار البشائر الإسلامية، دار السراج)

وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَطْهُرُ بِهِ النَّجَسُ فَبِكُلِّ مَائِعٍ يُمْكِنُ إزَالَتُهُ بِهِ كَالْخَلِّ وَنَحْوِهِ يَجُوزُ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَالْمُتَنَجِّسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ تُرِكَ فِي الْمَاءِ لِلنَّصِّ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْمَاءِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ وَفِي الْمَاءِ ضَرُورَةٌ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا أَيْ حَكَّتْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ مُزِيلٌ بِطَبْعِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُفِيدَ الطَّهَارَةَ كَالْمَاءِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْلَعُ لَهَا. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي لعثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي (ت: 743 هـ). المطبعة الكبرى الأميرية (1/ 329))

قال (ولو غسل ثوب نجس في إجانة بماء نظيف ثم في أخرى ثم في أخرى فقد طهر الثوب) وهذا استحسان والقياس أن لا يطهر الثوب ولو غسل في عشر إجانات وبه قال بشر بن غياث. ووجهه أن الثوب النجس كلما حصل في الإجانة تنجس ذلك الماء فإنما غسل الثوب بعد ذلك في الماء النجس فلا يطهرحتى يصب عليه الماء أو يغسل في الماء الجاري. وجه الاستحسان قوله – صلى الله عليه وسلم – «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله ثلاثا» فتبين بهذا الحديث أن الإناء النجس يطهر بالغسل من غير حاجة إلى تقوير أسفله ليجري الماء على النجاسة، والمعنى فيه أن الثياب النجسة يغسلها النساء والخدم عادة وقد يكون ثقيلا لا تقدر المرأة على حمله لتصب الماء عليه، والماء الجاري لا يوجد في كل مكان فلو لم يطهر بالغسل في الإجانات أدى إلى الحرج

ثم النجاسة على نوعين: مرئية وغير مرئية، ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر هكذا «قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك بقاء الأثر» ولأن المرأة إذا خضبت يدها بالحناء النجس ثم غسلته تجوز صلاتها ولا يضرها بقاء أثر الحناء، وكان الفقيه أبو جععفر – رحمه الله تعالى – يقول بعد زوال عين النجاسة يغسل مرتين؛ لأنه التحق بنجاسة غير مرئية غسلت مرة فأما النجاسة التي هي غير مرئية فإنها تغسل ثلاثا لقوله – صلى الله عليه وسلم – «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» فلما أمر بالغسل ثلاثا في النجاسة الموهومة ففي النجاسة المحققة أولى وهذا مذهبنا وعلى قول الشافعي – رضي الله عنه – العبرة بغلبة الرأي فيما سوى ولوغ الكلب حتى إن غلب على ظنه أنه طهر بالمرة الواحدة يكفيه ذلك لظاهر قوله – صلى الله عليه وسلم – ثم اغسليه فلا يشترط فيه العدد، ولكنا نقول غلبة الرأي في العام الغالب لا يحصل إلا بالغسل ثلاثا، وقد تختلف فيه قلوب الناس فأقمنا السبب الظاهر مقامه تيسيرا وهو الغسل ثلاثا. (المبسوط لشمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد (ت: 483 هـ). دار المعرفة (1/ 92))

(ولهما أن الواجب هو التطهير، وهذه المائعات تشارك الماء في التطهير؛ لأن الماء إنما كان مطهرا لكونه مائعا رقيقا يداخل أثناء الثوب، فيجاور أجزاء النجاسة، فيرققها إن كانت كثيفة، فيستخرجها بواسطة العصر، وهذه المائعات في المداخلة، والمجاورة، والترقيق، مثل الماء فكانت مثله في إفادة الطهارة بل أولى، فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول بالماء، فكان في معنى التطهير أبلغ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد (ت: 587هـ). دار الكتب العلمية (1/83))

إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه لأن الميت قد يغسل بالماء الدي أغلى بالسدر بذلك وردت السنة إلا أنيغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه. (الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني علي بن أبي بكر الفرغاني، أبي الحسن برهان الدين (ت: 593 هـ). دار احياء التراث العربي (1/ 21))

(وَبِمَائِعٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ) قِيَاسًا على إزَالَتِهَا بِالْمَاءِ بِنَاءً على أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ مَعْلُولَةٌ بِعِلَّةِ كَوْنِهِ قَالِعًا لِتِلْكَ النَّجَاسَةِ وَالْمَائِعُ قَالِعٌ فَهُوَ مُحَصِّلُ ذلك الْمَقْصُودِ فَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ. (البحر الرائق (1/ 233))

(الأول الخمر وهي النيء) بكسر النون فتشديد الياء (من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف) أي رمى (بالزبد) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا ثم شرع في أحكامها العشرة فقال (وحرم قليلها وكثيرها) بالإجماع (لعينها) أي لذاتها وفي قوله تعالى: – {إنما الخمر والميسر} الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره (وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها) في حق المسلم (لا ماليتها) في الأصح. (رد المحتار (448/6) دار الفكر)

ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما وعبارة المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى … ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة فيقال كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا. (رد المحتار (316/1) دار الفكر)

الکحول کا شرعی حکم

سوال: الکحول کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں ابتلائے عام ہے لہذا تفصیلی جواب مرحمت فرمائے؟

الجواب: جو الکحول یا اسپرٹ،منقی،انگور،یا کجھور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق سے ناپاک ہے، اس کا استعمال اور خریدو فروخت بھی نا جائز ہے

وہ الکحول یا اسپرت جو مذکورہ بالا اشیاٰء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو،آلو،شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے امام صاحب اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو-جب کہ اس کو صحیح مقصد کے لئے استعمال کیا جائے، طرب اور لہو کے طور پر نہ ہو-اور امام محمد کے نذدیک تھوڑی مقدار بھی نا جائز ہے،عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے. (فتاوی دار العلوم زکریا (6/677) زمزم پبلشرز)

حكم الأدوية المركبة من الكحول

هذه المسألة لا تختص بالبلاد الأجنبية، وإنما عمت بها البلوى في سائر البلدان، بما فيه البلاد الإسلامية، والحكم فيها على طريق الحنفية سهل، لأن الأشربة المتخذة من غير العنب والتمر تحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف بقصد التقوي أو التداوي، ما لم تبلغ حد الإسكار وإن معظم الكحول المستعملة في الأدوية اليوم لا تصنع من عنب ولا تمر، وإنما تصنع من السلفات والكبريتات، والعسل، والدبس، والحب، والشعير، والجودار، وغيرها. فإن كانت الكحول المستعملة في الأدوية متخذة من غير العنب والتمر فإن تناولها جائز في مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ما لم تبلغ حد الإسكار، ويمكن أن يؤخذ بقولهما لحاجة التداوي، وأما إذا كانت الكحول متخذة من العنب أو التمر، فلا يجوز استعمالها إلا إذا أخبر طبيب عدل أنه ليس له دواء آخر، لأن التداوي بالمحرم يجوز عند الحنفية في هذه الحالة

وأما الشافعية فلا يجوز عندهم استعمال الأشربة المحرمة للدواء صرفا، ولكن إذا كانت مستهلكة مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها عندهم إن عرف بنفعها وتعيينها، بأن لا يغني عنها طاهر، كما صرح به الرملي في نهاية المحتاج حيث قال: “أما مستهلكة مع دواء آخر، فيجوز التداوي بها، كصرف بقية النجاسات إن عرف، أو أخبره طبيب عدل بنفعها بأن لا يغني عنها طاهر” والكحول لا تستعمل للدواء صرفا، وإنما تكون مستهلكة في دواء آخر، فتناولها لحاجة الدواء جائز عند الشافعية أيضا

وأما المالكية والحنابلة فلا يجوز عندهم فيما أعلم التداوي بالمحرم في حال من الأحوال إلا عند الاضطرار. وحيث عمت البلوى في هذه الأدوية، فينبغي أن يؤخذ في هذا الباب بمذهب الحنفية، أو الشافعية، والله أعلم. ثم هناك جهة أخرى، ينبغي أن يسأل عنها خبراء الكيمياء وهو: أن هذه الكحول بعد تركيبها بأدوية أخرى، هل تبقى على حقيقتها أو تستحيل حقيقتها وماهيتها بعمليات كيمياوية؟ فإن كانت ماهيتها تستحيل بهذه العمليات بحيث لا تبقى “كحول” وإنما تصير شيئا آخر، فيظهر أن عند ذلك يجوز تناولها باتفاق الأئمة، لأن الخمر إذا صارت خلا جاز تناولها في قولهم جميعا لاستحالة الحقيقة. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص: 342)