Marriage Through Wakīl

Question:

Country: Egypt

Salamu alaikum:

My question is about marriage by proxy.

Is this process correct for marriage?
I am the groom in Egypt. The woman I want to marry is in the United States. Her wali (her son and only Muslim family) is in Morocco. Can the son appoint a wakeel (proxy) in Egypt (where I am)? Then me, the proxy and two witness are in one place to complete the marriage contract.

The wali appoint a wakeel stating the name of his mother (bride) and the amount of the mahr? The wakeel says on behalf of the son (wali) he marries me to his mother for the amount of the mahr? All persons from the USA, except the wakeel is Canadian. We are not violating anyone rights because we are not Egyptian citizens and doing this Islamic marriage in Egypt? When the bride is in Egypt, we will do the civil marriage in Sha Allah.

(Question published as received)

Answer:

In the name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

As-salāmu ‘alaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh

The procedure of wakālah stated by you is correct for the validity of the nikāḥ.

And Allāh Ta‘ālā Knows Best

(Mufti) Bilal al-Mahmudi

8 Rabī‘ al-Thānī 1440 / 16 December 2018


قال الامام علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى ٥٨٧ ھ) : وأما الذي يرجع إلى مكان العقد فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس، لا ينعقد؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين بالآخر، فكان القياس وجودهما في مكان واحد، إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى سد باب العقود؛ فجعل المجلس جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة، والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف تفرق الشطرين حقيقة وحكما فلا ينتظم الركن

وأما الفور فليس من شرائط الانعقاد عندنا … هذا إذا كان العاقدان حاضرين فأما إذا كان أحدهما غائبا؛ لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه الخبر فقال: قبلت أو قال رجل بحضرة شاهدين: تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها الخبر فقالت: زوجت نفسي منه لم يجز، وإن كان القبول بحضرة ذينك الشاهدين وهذا قول أبي حنيفة ومحمد

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهم. (بدائع الصنائع، ج ١، ص ٤٩٠/٤٩١. احياء التراث العربي)

(فتاوى رحيمية، ج ٨، ص ١٨٣. كتاب النكاح. دار الاشاعت)

(فتاوى دار العلوم زكريا، ج ٣، ص ٥٥٤. كتاب النكاح. زمزم)