Platinum Ring For Men

Question:

Assalamualikum

Mr Mufti

I am from Herzegovina and wanting your prayers.

My wife bought me a iron and platinum ring, Is it permissible for me to wear them?

Jazakallah

Answer:

As-salāmu ‘Alaykum Wa-rahmatullāhi Wa-barakātuh.

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

It will not be permissible for men to wear a ring made from any metal besides silver which should weigh no more than 4.374 grams (1 Mithqal).[1]

We make Dua Allah Ta‘ala grants you the best in this world and the hereafter and may He keep you steadfast on his Deen. Aameen

And Allah Ta‘ala knows best
Mufti Luqman Hansrot
Fatwa Dept.

www.efiqh.com


[1] وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم صفر فقال: “مالي أجد منك رائحة الأصنام”. ورأى على آخر خاتم حديد فقال: “مالي أرى عليك حلية أهل النار” ومن الناس من أطلق الحجر الذي يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر، وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه.
( الهداية في شرح بداية المبتدي , دار احياء التراث , ج 4 , ص 367)

ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام.
(العناية شرح الهداية , دار الفكر, ج 10 , ص 22)

(ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر)
(رد المحتار على الدر المختار , دار الفكر, ج6 , ص 359)

ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا يجوز للرجال أما بالذهب فلما روينا وأما بالفضة فلأنها في معنى الذهب في التزين ووقوع التفاخر بها إلا الخاتم على هيئة خاتم الرجال أما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام والمنطقة وحلية السيف من الفضة لأنها مستثناة مما لا يجوز للرجال تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب لأنهما من جنس واحد وقد ورد آثار في جواز التختم بالفضة وكان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وكان في يده حتى توفي ثم في يد أبي بكر إلى أن توفي ثم في يد عمر إلى أن توفي ثم في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم إلى أن وقع من يده في البئر فأنفق مالا عظيما في طلبه فلم يجده وقالوا إن قصد بالتختم التجبر فمكروه وفي الاختيار سن أن يكون الخاتم على قدر مثقال أو دونه.
( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, دار الكتب العلمية, ج 4, ص 196)

( فتاوي محموديه,جامعة فاروقية, ج 19, ص 339)