Renting Out Property to a Chain Store That Sells Wine

Question:

Asalamualaikum.w

Respected Mufti

I have purchased a property and it is going to be rented out to a chain store, and this store has a section which sells wine, will the rental be halal and permissible for me.

I await your swift response.

Jazakalah and may Allah accept your efforts and grant your barakah.

Answer:

As-salāmu ‘Alaykum Wa-rahmatullāhi Wa-barakātuh.

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

The rental income received from the property will be permissible and Halal.[1]

And Allah Ta‘ala knows best
Mufti Luqman Hansrot
Fatwa Dept.

www.efiqh.com


[1] رجل أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار، أو بيعة، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر، فلا بأس به، وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار
(خلاصة الفتاوى, امجد اكيدمي,ج4,ص376)

إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المضمرات ولو استأجر الذمي من ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا كذا في الذخيرة وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط ذمي استأجر دارا من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين وإن اتخذها مصلى للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع وقال محمد بن سلمة البلخي ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد خراسان كذا في محيط السرخسي وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر رجلا ليصور له صورا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة قال هشام تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير كذا في الذخيرة ولو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يجعل على أثوابه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له كذا في الخلاصة استأجر رجلا ليزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من المستأجر فلا أجر له كذا في السراجية وإن استأجره لينحت له طنبورا أو بربطا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به كذا في فتاوى قاضي خان وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية فالمختار أنه يحل لأن المعصية في القراءة كذا في الوجيز للكردري استأجره ليكتب له تعويذ السحر يصح إذا بين قدر الكاغد والخط كمن استأجره ليكتب له كتابا إلى حبيبه أو حبيبها جاز ويطيب له الأجر كذا في القنية ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب لهالأجر كذا في المحيط
( الفتاوى الهندية, دار الفكر , ج4,ص449)